ثالثاً: الإجازات المرضية: نصت المادة (66) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على انه يحق للعامل اجازة مرضية لا تتجاوز في مجموعها عشرة اسابيع خلال السنة الواحدة سواء كانت منفصلة او متصلة ويحتسب اجر العامل عن هذه الاجازة كاملاً عن الاسبوعين الاول والثاني و 75% من الاجر الشامل عن الاسبوعين الثالث والرابع و50% من الاجر الشامل عن الاسبوعين الخامس والسادس و 25% من الاجر الشامل عن الأسابيع من السابع الى العاشر. كما يحق للعامل المريض ان يستفيد من رصيد إجازاته السنوية الى جانب ما يستحقه من اجازات مرضية، ويجدر الاشارة هنا إلى انه يتوجب على العامل اثبات مرضه بموجب شهادة طبية وفي حال عدم الاخذ بهذه الشهادة من قبل صاحب العمل يعم عرض النزاع على اللجنة الطبية للتأكد من صحة مرض العامل من عدمه. رابعاً: الإجازات الخاصة: نصت المادة (67) من قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (35/2003) وتعديلاته على ان العامل يستحق إجازات خاصة وبأجر شامل وحددت هذه الاجازات على سبيل الحصر بـ: 1-ثلاثة أيام في حالة زواجه ، ولا تعطى له أكثر من مرة طوال مدة خدمته. 2-ثلاثة أيام في حالة وفاة الابن أو الابنة أو الأم أو الأب أو الزوجة أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
_أما مادة (104)، للعامل الذي يثبت مرضه، الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر. _ويكون للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل (85%) من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه. _ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر. وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية، إذا كان له رصيد يسمح بذلك. _وفي المادة (105)، للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحي منع العامل المخالط لمريض بمرض وبائي معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة. بسبب قانون العمل.. خناقة تحت القبة بين "عبد العال" والنواب
_وفي المادة (98)، يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل. _ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، ويلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ، وللمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها. _وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات، أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. _ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة. _كما تتضمن المادة (99)، للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل. _وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي: 1_إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.