حكم حلق اللحية في المذاهب الاربعة

  1. حكم حلق اللحية على المذاهب الأربعة و أقوال بعض العلماء المذاهب الاسلامية و اللحية ~ علوم الشريعة Islamic Science ll
  2. حكم حلق اللحية - سطور

بسم الله الرحمن الرحيم ظهر في هذه الإيام الكثير من أهل التشكيك وأهل التغريب الذين لم يجدون طريقاً لمهاجمة الإسلام إلا من طريق الأقوال الشاذة ولقد نص الإمام أحمد بن حنبل أن من اتبع الأقوال الشاذة فهو فاسق ؛ و كذب العلمانيون حيث قالوا أن مسألة حلق اللحية فيها خلاف وهي محل إجماع من المذاهب الأربعة وكان لابد من بيانها: أقوال المذاهب الأربعة في حكم حلق اللحية: الحنفية: قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله:أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900). وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين:الأخذ من اللحية دون القبضة ( فوق القبضة) ، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417). المالكية: جاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل:وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مُثلة وبدعة, ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى من طول شاربه. وأتفق أبو الحسن المالكي في شرحه والعدوي في حاشيته على (كفاية الطالب) على أن حلق اللحية بدعة محرمة في حق الرجل.

حكم حلق اللحية على المذاهب الأربعة و أقوال بعض العلماء المذاهب الاسلامية و اللحية ~ علوم الشريعة Islamic Science ll

ورد عمر بن الخطاب شهادة من ينتف لحيته وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد: " يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال " يعني بذلك المتشبهين بالنساء ، ( وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثير شعر اللحية) رواه مسلم عن جابر ، وفي رواية كثيف اللحية ، وفي اخرى كث اللحية والمعنى واحد ، ولا يجوز أخذ شيء منها لعموم أدلة المنع.

سعوده بدون دوام براتب 3000 بالدمام

السؤال ما حكم حلق اللحية أو أخذ شيء منها ؟ الجواب: الحمد لله حلق اللحية حرام لما ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة والصريحة والأخبار ولعموم النصوص الناهية عن التشبه بالكفار فمن ذلك حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب) وفي رواية: ( أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى) وفيه أحاديث أخرى بهذا المعنى ، وإعفاء اللحية تركها على حالها ، وتوفيرها إبقاءها وافرة من دون أن تحلق أو تنتف أو يقص منها شيء ، حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض واستدل بجملة أحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله عنه السابق وبحديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من لم يأخذ من شاربه فليس منا) صححه الترمذي قال في الفروع وهذ الصيغة عند أصحابنا - يعني الحنابلة - تقتضي التحريم ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة ؛ لأن مشابهتهم في الظاهر سبباً لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل وفي نفس الاعتقادات ، فهي تورث محبة وموالاة في الباطن ، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر ، وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى " الحديث ، وفي لفظ: ( من تشبه بقوم فهو منهم) رواه الإمام أحمد.

وقال في (مراتب الإجماع 182): اتفقوا أن حلق جميع اللحية مُثْلة لا تجوز. وأما المشروع في قصها هو أخذ ما زاد عن القبضة كما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. وقد استحب الإمام مالك وغيره من الأئمة أخذ ما تطاير منها وفحش من طولها وعرضها على أن لا يزيد الآخذ عن ما أخذه الصحابة رضي الله عنهم. وأما من قال بجواز الأخذ من اللحية بدون حد القبضة فلا دليل على قوله لأن الأمر النبوي بالإعفاء أمر مطلق وفعل الصحابة لا يخرج عن الإعفاء وأما من يزيد على فعلهم فقد دخل في المحظور ولم يمتثل الأمر النبوي فيكون فعله هذا داخل في التحريم وقد نص العلائي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية أن هذا الفعل لم يبحه أحد والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين منقول للفائدة

حكم حلق اللحية - سطور

-------------------------------------- قال شيخ الإسلام ابن تيمية (شرح العمدة 1/182، 236):وأما إعفاء اللحية فإنه يترك، ولو أخذ ما زاد على القبضة لم يكره، نص عليه، كما تقدم عن ابن عمر، وكذلك أخذ ما تطاير منها. وقال شيخ الإسلام (الفروع 2/129): ويحرم حلق اللحية. ظهر في هذه الإيام الكثير من أهل التشكيك وأهل التغريب الذين لم يجدون طريقاً لمهاجمة الإسلام إلا من طريق الأقوال الشاذة ولقد نص الإمام أحمد بن حنبل أن من اتبع الأقوال الشاذة فهو فاسق و كذّب العلمانيون حيث قالوا أن مسألة حلق اللحية فيها خلاف ؛ وهي محل إجماع من المذاهب الأربعة وكان لابد من بيانها: قال تعالى { قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلاغُ الْمُبِينُ}[النور:54]وقال عز و جل: { فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}[النور:63]وقال سبحانه { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا}[الأحزاب:36] قال ابن كثير رحمه الله:فهذه الآية عامة في جميع الأمور، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء، فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد هاهنا، ولا رأي ولا قول.

وقال أبو العباس القرطبي المالكي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها. الشافعية: قد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية في كتابه الأم. وقال الحليمي الشافعي:لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق شاربه، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر. (الاعلام لابن الملقن 1/711). وقال النووي في شرحه على مسلم(3/151):وجاء في رواية البخاري وفروا اللحى فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وارجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء. والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شئ أصلا والمختار في الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة والله أعلم. الحنابلة:معلوم من مذهب الإمام أحمد أنه يأخذ بالحديث ولا يتعداه وبفعل الصحابة رضي الله عنهم لذلك فالإعفاء عنده واجب ويجوز أخذ ما زاد عن القبضة لفعل الصحابة. قال ابن مفلح في الفروع (1/92): ويعفي لحيته وفي المذهب ما لم يستهجن طولها ويحرم حلقها.

  • كوكب زحل – العلوم الحقيقية
  • دليل القبول والتسجيل 1440
  • الاحوال الشخصية حجز موعد - موسوعة
  • صور تخرج 2015
  • حكم حلق اللحية على المذاهب الأربعة و أقوال بعض العلماء المذاهب الاسلامية و اللحية ~ علوم الشريعة Islamic Science ll
  • تسجل دخول هوتميل
  • برنامج الصدمه 2017
  • مذاهب العلماء في حكم إعفاء اللحية - إسلام ويب - مركز الفتوى
  • سيارات مستعمله
  • حديث «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة..» - الموقع الرسمي للشيخ أ. د. خالد السبت

أقوال المذاهب الأربعة في حكم حلق اللحية: الحنفية: قال محمد بن الحسن -صاحب أبي حنيفة- رحمهما الله: أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة. قال محمد: وبه نأخذ، وهو قول أبي حنيفة. (الآثار 900). وهو المعتمد في المذهب، قال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة ( فوق القبضة) ، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد. (الحاشية 2/417). المالكية: جاء في مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل: وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب وهو مُثلة وبدعة, ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى من طول شاربه. اهـ وأتفق أبو الحسن المالكي في شرحه والعدوي في حاشيته على (كفاية الطالب) على أن حلق اللحية بدعة محرمة في حق الرجل. وقال أبو العباس القرطبي المالكي في المفهم: لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا قص الكثير منها. اهـ الشافعية: قد نص الشافعي على تحريم حلق اللحية في كتابه الأم. وقال الحليمي الشافعي: لا يحل لأحد أن يحلق لحيته ولا حاجبيه، وإن كان له أن يحلق شاربه، لأن لحلقه فائدة، وهي أن لا يعلق به من دسم الطعام ورائحته ما يكره، بخلاف حلق اللحية فإنه هُجنة وشهرة وتشبه بالنساء، فهو كجبِّ الذكر.

استمارة جواز سفر سعودي