حكم اول سابقة مخدرات - أستفسار بخصوص السوابق بالتحديد ( قضية مخدرات ) - حلول البطالة Unemployment Solutions

وإذا كان الفقهاء المسلمون لم يستخدموا كلمة المخدرات، إلا أنهم تكلموا عن أنواع المخدرات التي ظهر تقاصيها في زمنهم، فقد ذكروا حكم الحشيشة ، و الأفيون (7) في كثير من مؤلفاتهم، بالإضافة ألى بعض الأنواع الأخرى نذكر من بينها البنج وجوزة الطيب (8). يهمنا أن نتساءل بعد دلك هدا التعداد هل سبق لفقهاء الشريعة الإسلامية أن تحدثوا في مؤلفاتهم عن قنب الكيف الموجود ببلادنا؟ لقد اختلف العلماء للقول ما إدا كانت هده العشبة من المسكرات أم من المفترات تحث أسترخاء الأطراف وتخدرها كالحشيشة أو أنها ليست من المفترات مطلقا. وقد اقر أحد متأخري المالكية (9) "إن هده العشبة ليست مفترة في جميع أنواعها وإنما يتحقق فيما زرع منها في نحو وزان بالمغرب الأقصى". أولا: حكم الشريعة الإسلامية من تعاطي المخدرات لقد شدد التشريع الإسلامي في تحريمه المخدرات لأن دلك يتفق مع تعاليمه في المخدرات على الأصول الضرورية الخمسة و هي الدين و النفس و النسل و المال و العقل و في تعاطي المخدرات ما ينافي مقتضى الشريعة في المحافظة على هده الأصول و خاصة العقل و المال. وهكذا نجد الشريعة الإسلامية تحرم كل اتصال بالمخدرات كزراعتها و الاتجار فيها، وقد أفاض العلماء في الحديث عن التعاطي وما ينتج عنه من آثار سواء فيما يتعلق بالتصرفات أو العقود الصادرة ممن زال عقله يتناول المخدر أو صدور الطلاق لدى متعاطيها.

أستفسار بخصوص السوابق بالتحديد ( قضية مخدرات ) - حلول البطالة Unemployment Solutions

ويميل فريق ثاني من الفقهاء و منهم ابن تميمة وابن حجر الهيثمي وابن حزم إلى القول بأن العقوبة في المخدرات يجب أن تكون هي حد السكر قياسا على المسكرات لوجود علة تغطية العقل التي هي سبب تحريم الخمر، وبناء على دلك فإن الأثر الأول بتحريم الحشبشة هو إقامة الحد على متعاطيها ثمانين جلدة (13). وقبل أن ننهي الحديث عن موقف الشريعة نشير إلى حكمها في المواد المصطنعة و المواد التخليقية السارية المفعول و المنتشرة بكثرة في وقتنا الحاضر، إن الفقهاء المسلمين حكموا بتحريم الحشيش و الأفيون وسائر المخدرات التقليدية التي عرفت في عهدهم، و الحكم بتحريم تلك المخدرات يقوم أساسا على عموم النصوص الواردة في تحريم كل مسكر و مفتر. وبناء على ما تقدم فإن كل مادة يثبت أنها تسكر أو تخدر أو تفتر العقل ينطبق عليها الحكم بالتحريم الذي قرره الفقهاء للحشيشة و غيرها من المخدرات، وهكذا يحرم شرعا المورفين و الهيروين و الكوكايين و هي كلها كما تعرف من مشتقات الأفيون و كذلك كل المواد الكيميائية التي صنعت أو تصنع أو يظهر لها اسم كان طالما أن جوهرها مفترا فهي على الأساس ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى كل مسكر مفتر. مما تقدم يتبن بوضوح و جلاء أن الشريعة الإسلامية لم تحرم الخمر لذاتها حتى يكون تحريمها أمرا تعبديا لا يقاس عليها غيرها من المسكرات و لكن كان تحريمها للخمر نتيجة للأضرار الكثيرة المترتبة على تناولها.

عقوبة المخدرات في المملكة العربية السعودية - استشارات قانونية مجانية

الوقائع الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا…. القاضي في المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 33696919 وتاريخ 1433/12/21 ه المقيدة بالمحكمة برقم 332211901 وتاريخ 1433/12/21 ه والمتعلقة بدعوى المدعي العام ضد المدعى عليه …. سعودي بالسجل المدني رقم 000 يسكن ….. حي ….. متهم بحيازة نباتات محظورة بقصد الترويج بمقابل موقوف بسجن المدينة بذمة قضية أخرى، عليه ففي هذا اليوم الأحد 04 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة الواحدة ظهراً وفيها حضر الطرفان فادعى المدعي العام قائلاً في دعواه: إنه بالاطلاع على محضر القبض المعد من قبل شعبة السجن العام بالمدينة المنورة بتاريخ 29 / 10 / 1433 ه المتضمن أنه بعد إحضار السجناء إلى المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة وداخل المحكمة شاهدوا السجين المتهم المذكور يخرج من تحت باب الطوارئ بالونات وبضبطها اتضح أن عددها 22 حبة تحتوي على قطع بلغ وزنها الإجمالي 72, 2 جم يشتبه أن تكون حشيش مخدر وقد تم إيقاف المتهم في السجن العام بالمدينة المنورة استناداً إلى الفقرة الرابعة من القرار الوزاري رقم 1900 وتاريخ 9/ 7/ 1428 ه286 المبيني على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية بموجب أمر تمديد توقيف رقم 39051 وتاريخ 17 / 11 / 1433 ه وباستجوابه بعد إحاطته بالتهمة الموجهة إليه والجهة التي تقوم بالتحقيق معه أنكر حيازة ما تم ضبطه من حشيش مخدر وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2372 ك م لعام 1433 ه الصادر من مركز السموم والكيمياء الشرعية التابع لوزارة الصحة بالمنطقة المدينة المنورة إيجابية عينة ما تم ضبطه للقنب الحشيش المخدر وهو من المواد المخدرة الخاضعة للرقابة في الجدول الأول فئة أ وهو من الجداول الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه، وانتهى التحقيق إلى اتهامه بحيازة 72, 2 اثني وسبعون وعشري الجرام بقصد الترويج، والمجرم ذلك بمقتضى المادة الثالثة الفقرة الثانية من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه بعاليه وذلك للأدلة والقرائن التالية: 1 ما ورد في محضري القبض لفة 1- 2، 2/ما ورد في إفادة رجال الضبط المدونة على الصفحة رقم 3 من دفتر التحقيق لفة 11 ، 3/التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2372 ك م لعام 1433 ه لفة 13 وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً ، لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي: 1/عقوبة السجن والجلد والغرامة استناداً للمادة 38 الفقرة الأولى، 2/عقوبة المنع من السفر خارج البلاد التكميلية للمادة رقم 56 الفقرة الأولى وذلك بمقتضى نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه هكذا ادعى المدعي العام، وبسؤال المدعى عليه عن دعوى المدعي العام ضده أجاب قائلا: ما ذكره المدعي العام ضدي غير صحيح، والواقع حيث إنني كنت في غرفة الانتظار في المحكمة فشاهدت البالونات المذكورة في الأرض فحملت واحدة منها وسالت عنها الجالس بجانبي، وفي هذه الأثناء دخل العسكري واتهموني بحيازتها وهذا غير صحيح حيث إنني لا أعلم عنها شيئاً لم أتعاط من الحبوب المحظورة والسوابق المسجلة ضدي صحيحة هكذا أجاب فسألت المدعي العام هل لديه بينة على ما ادعاه ونفاه المدعى عليه فقال: لدي بينة وأطلب مهلة لإحضارها هكذا قال، ثم أحضر المدعي العام الشاهد ….

فطلبت من المدعي العام تزكية شهوده فأحضر مزكين لشهوده كلاً من سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …. والمدعو …. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم …. فشهد كل واحد منهما منفرداً قائلاً: أشهد لله تعالى أنني أعرف الشهود و…. وأشهد لله أنهم ثقات عدول هكذا شهد كل واحد منهما ، فجرى مني دراسة أوراق المعاملة فوجدت من ضمنها محضر الضبط المؤرخ في 29 / 10 / 1433 ه المتضمن نحو ما ذكره المدعي العام في دعواه ، كما وجدت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 2372 في 8/ 11 / 1433 ه المتضمن إيجابية ما تم ضبطه في هذه القضية للحشيش المخدر انتهى مضمونه ، فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق المعاملة وحيث أنكر المدعى عليه ما جاء في دعوى المدعي العام ضده وبناءً على ما جاء في شهادة الشهود المذكورة بعاليه وما جاء في محضر الضبط وحيث لم يرد في شهادة الشهود ولا في أوراق المعاملة ما يدل على أن قصد المدعى عليه من حيازة الكمية المضبوطة معه الترويج ولم يعترف المدعى عليه بقصده من حيازتها ونظراً لانطباق ما أدين به المدعى عليه على الوصف الجرمي الوارد في المادة التاسعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ولذا فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحيازة اثنين وسبعين جراماً واثنين من العشرة من الجرام من الحشيش المخدر لغير قصد الاتجار أو الترويج أو الاستعمال الشخصي ، ولم يثبت لدي إدانته بقصد الترويج من حيازتها ، ونظراً لوجود سابقة مسجلة ضد المدعى عليه في حيازة المخدرات فقد حكمت على المدعى عليه تعزيراً في الحق العام بما يلي: حكمت بسجنه سنتين تحتسب منها فترة إيقافه على ذمة هذه القضية وجلده علناً مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث فترات كل فترة خمسون جلدة وبن كل فترتن ما لا يقل عن خمسة عشر يوماً وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادة التاسعة والثلاثين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وحكمت برد دعوى المدعي العام بطلبه مجازاة المدعى عليه بالعقوبات الواردة في المادة الثامنة والثلاثين من ذات النظام لعدم ثبوت إدانته بقصد الترويج في حيازة الكمية المضبوطة معه.

حكم المخدرات في الشريعة الإسلامية - مراجع Maraje3

  1. أستفسار بخصوص السوابق بالتحديد ( قضية مخدرات ) - حلول البطالة Unemployment Solutions
  2. Bab Al-Umra - بداية الطريق إلى البيت العتيق
  3. حكم اول سابقة مخدرات

ثانياً: بطلان توجيه الاتهام لي بتسليم كمية (300كجم) من مادة الحشيش لشخص سوداني وذلك للأدلة التالية. لم ترد في أقوال المتهم الثاني السوداني إشارة إلى أن من قام بتسليمه المواد المخدرة هو المتهم (..... ) و لم يرد في لائحة المدعى العام ما يشير إلى عمل مواجهة بيني وبين السوداني فتعرف علي وخلت لائحة المدعى العام من الإشارة لوجود محضر مواجهة ونتائجه. لون السيارة ليس دليلاً يمكن أن توجه التهمة على أساسه ومن غير المعقول أن توجه التهمة لكل من كان يركب سيارة خضراء اللون. رابعاً: عدم جواز الاستناد على شهادة متهم كدليل إدانة على متهم آخر حيث استدل المدعى العام بأقوال المتهم (.... ) كدليل إدانة ضدي. ورد في لائحة المدعى العام أنه باستجواب المتهم التاسع (..... ) أنه تم القبض عليه وهو يستلم كمية حشيش من المدعو محسن ولا يعلم أين يريد توصيلها وأن ذلك يكون حسب توجيهات من المدعو (محسن) وهذه الشهادة غير مقبولة شرعاً كدليل إدانة ضدي وذلك للأسباب التالية. تناقض أقوال المتهم حيث يدعى أنه يستلمها لكي يقوم بتوصيلها ثم يقول وقد أعطيته (300000ألف ريال) جزء من سعر الكمية ولا حجة مع التناقض فكيف يقول استلمتها لأنقلها ثم يقول أعطيته جزء من ثمنها وهذا يدل على كذب ما يدعيه.

إثبات اول سابقه مخدرات - كبتاجون | أحكام دوت كوم

(5) لسان العرب، المصباح المنير، يقال في اللغة العربية خدر العضو إدا استرخى فلا يطبق الحركة و الخدر: الكسل و الفتور. (6) الدكتور الصديق محمد أمين: موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات"بحث أعده للمؤتمر العربي لشؤون المخدرات في دورته السادسة المنعقدة بالرياض 1419 نوفبر 1974، ص 74. (7) يقول العلامة ابن عابدين في حاشية ابن عابدين ص 304 الجزء الخامس"يحرم الأفيون و هو عصارة الخشخاش. (8) يطلق عليها بعض العلماء جوزة بابل. (9) الشيخ علي بن الشيخ حسين مفتي المالكي "تهذيب الفروق" الجزء الأول. (10) الشيخ سعيد بن دريب: موقف الشريعة الإسلامية من المسكرات و المخدرات: المؤتمر الإقليمي السادس للمخدرات جامعة الدول العربية، الجزء الثالت، الرياض، 1419 نونبر 1974 ص 249. (11) عبد العزيز الترميدي الذي قال"سألت آبا حنيفة و سفيان عن رجل شرب البنج فارتقه إلى رأسه فطلق امرأته قال: إن كان من شرب يعلم ماهو تطليق امرأته، وان لم يعلم لا تطليق. (12) الدكتور الصديق محمد الامين: موقف الشريعة الاسلامية في المخدرات، بحث أعده للمؤتمر العربي لشؤون المخدرات في دورته السادسة المنعقد بالرياض نوفبر 1974. (13) الفتاوى الكبرى لابن تميمة و رد عن عبد السلام بن سليمان (14) عبد السلام بن سليمان المرجع السابق صفحة 29 وما يليها.

مذكرة دفاع في قضية ترويج مخدرات

حكم المخدرات في الشريعة الإسلامية – المطلب الثاني: إن الشريعة الإسلامية باعتبارها شريعة عامة وشاملة، تقوم على أساس جلب المصالح ودرء المفاسد و الحرص على حماية الإنسان من كل ألوان الخبائث التي تهدد حياته اليومية و التي من شأنها أن تصده عن ذكر الله تعالى و عن الصلاة، وأن تضر بعقله وتؤثر عليه و على صحته. والمخدرات هي نوع من الخبائث التي تؤدي تعاطيها إلى إلحاق الكثير من الأضرار بالإنسان سواء من ناحية العقل أو من ناحية البدن أو من ناحبة المال. وتعاطي المخدرات محرم باتفاق فقهاء المسلمين باستثناء المالكية الدين قصروا التحريم على الكثير منها الذي يفقد العقل دون القليل(1). قبل أن نبين الطريق الذي سلكه التشريع الإسلامي لتجنب مخاطر المخدرات سنحاول في مرحلة أولى معرفة ما إدا كانت الخمر قد حرمت لداتها أو لمفردها و بالتالي لا يمكن القياس عليها لتحريم غيرها من المسكرات أو المخدرات أم أن الأسباب و الدوافع التي من أجلها حرمت المخدرات، و في مرحلة ثانية سنسلط الضوء على موقف الشريعة الإسلامية من المخدرات و دلك عن طريق توضيح موقف الفقهاء المسلمين من الأفعال المصاحبة لها من حيث الزراعة و التجارة و التعامل و التعاطي، وفي الأخير سنتحدث عن موقف الرادع الذي استخدمته الشريعة لزجر تعاطي المخدرات.

حكم اول سابقة مخدرات

المتعاطي يعاقب المتعاطي بالحبس من ستة شهور الى سنتين طبقا لنص المادة 41 من نظام المخدرات، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء. معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه وذلك طبقا لنص الماده 42 من نظام المخدرات ، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي: ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عاماً. أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة. ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها. أن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط. ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها. ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.